الشيخ سيد سابق
618
فقه السنة
في حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدته . أحوال البنت الصلبية يقول الله سبحانه : " يوصيكم الله في أولادكم ( 1 ) للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف " . أفادت الآية أن للبنت الصلبية ثلاثة أحوال : الحالة الأولى : أن لها النصف إذا كانت واحدة . الحالة الثانية : أن الثلثين للاثنتين فأكثر إذا لم يكن معهن ابن أو أكثر . قال ابن قدامة : أجمع أهل العلم على أن فرض البنتين الثلثان إلا رواية شاذة عن ابن عباس . وقال ابن رشد : وقد قيل : إن المشهور عن ابن عباس مثل قول الجمهور . الحالة الثالثة : أن ترث بالتعصيب إذا كان معها ابن أو أكثر فيكون الإرث بالتعصيب ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين . وكذلك الحال عند تعددها أو تعدده . حالات الأخت الشقيقة يقول الله سبحانه : " يستفتونك قل الله يفتيكم في
--> ( 1 ) الولد يتناول الذكر والأنثى لأنه مشتق من التولد